فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 314030 من 466147

الخامسة: لعنة الله عليه إن كان كاذباً عليها ومن نصب الخامسة عطفها على أربع شهادات ، وتقديره: ويشهد الشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذباً فيما رماها به من الزنا ، والذي يزيل عنها حد الزنا أن تحلف أيضاً بعد يمينه أربع شهادات أنه لكاذب عليها ، وتقول في الخامسة: غضب الله / عليها إن كان صادقاً في قوله . وهذه الآية نزلت في هلال بن أمية رجل من الأنصار وغيره رأوا زنا نسائهم وتيقنوه فأتوا النبي عليه السلام فأخبروه ، فشق ذلك على النبي وهمَّ بحدهم على القذف ، فأنزل الله ما يقوم مقام الحد لمن لم يكن عنده شهداء ، فدعا رسول الله بامرأة هلال ، فتلاعنا بين يديه ففرق رسول الله بينهما ، وقضى بالولد لأمه ولا يدعى لأب .

قال ابن عباس: ولا يجتمعان أبداً فمن لم يحلف منهما أقيم عليه الحد.

وقوله: {وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا العذاب} ، يعني الحد أي يدفع عنها حد الزانية شهادتها بالله أربع شهادات أنه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

وقيل: العذاب هنا: الرجم ، ومعناه العذاب الذي عهدتم من فعل نبيكم ، ولذلك أتى بالألف واللام.

وقيل: هو الجلد إن كانت غير محصنة ، والرجم إن كانت محصنة ، ولو امتنعت هي أو هو من الخامسة لوجب الحد ، ولا يجب عليها الحد إلا إذا امتنعت من الالتعان بعد التعان الزوج أو من الخامسة ، لأن التعان الزوج قد جعله الله يقوم مقام أربعة شهداء ، فكا يلزمها الحد لو أتى بأربعة شهداء ، كذلك يلزمها إن التعن.

فإن التعنت هي دفع ذلك عنها الحد ، ولا يكون لعان إلا أن يقول: رأيت بعيني أو ينكر الحمل ، ويدعي الاستبراء قبله ، أو ينكر ولداً فإن أنكر الحمل فولدت لأقل من ستة أشهر فلا لعان بينهما وعليها الحد ، فإذا تلاعنا فرق بينهما ، ولم يلحقه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت