فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 313105 من 466147

قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل زنى بامراة وأراد ان يتزوجها فقال الحرام لا يحرم الحلال - وفي مصنفى عبد الرزاق وابن أبي شيبة سئل ابن عباس عن الرجل يصيب من المرأة حراما ثم يبدوله ان يتزوج بها قال اوله سفاح وآخره نكاح.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أي يقذفون بصريح الزنى بنحو زنيت أو يا زانى اجمع على هذا التقييد علماء التفسير والفقه بقرينة اشتراط الاربعة في الشهادة فمن قذف بغير الزنى من المعاصي لا يجب عليه حد القذف اجماعا ولكن يعزره الحاكم على ما يرى وكذا لورمى بالزنى تعريضا كما إذا قال لست انا بزان فإنه لا يحد وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وسفيان وابن سيرين والحسن بن صالح وقال مالك وهو رواية عن أحمد انه يحد بالتعريض لما روى الزهري عن سالم عن ابن عمران عمر كان يضرب الحد بالتعريض - وعن عليّ انه جمد رجلا بالتعريض ولأنه إذا عرف مراده كان كالتصريح - قلنا التعريض ليس كالتصريح ولذا جاز خطبة النساء في العدة تعريضا ولا يجوز تصريحا قال الله تعالى وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ المحصنات أو المحصنين بدلالة هذا النص للقطع بالفاء الفارق وهو صفة الأنوثة واستقلال دفع عارما نسب إليه بالتأثير بحيث لا يتوقف فهمه على أهلية الاجتهاد وعليه انعقد اجماع الامة - وتخصيص المحصنات بالذكر لخصوص الواقعة أو لأن قذف النساء اغلب واشنع - والمراد بالاحصان هاهنا بإجماع العلماء أن يكون حرّا عاقلا بالغا مسلما عفيفا غير متهم بالزنى وهذا محمل قوله صلى الله عليه وسلم من أشرك بالله فليس بمحصن عند الجمهور كما ذكرنا فيما سبق - فمن زنى في عمره مرة ثم تاب وحسن حاله وامتد عمره فقذفه قاذف بالزنى لا يحد لكون القاذف صادقا فيما رمى به لكنه يعزر لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وكذا لا يحد قاذف رقيق أو صبى أو مجنون وحكى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت