الأولياء فلو لم يرضوا يعني إخوانها أو أبوها أو جدها أو ... قال فلمن لم يرضى من هؤلاء له الفسخ. واكتبوا عند له الفسخ: أي بحكم حاكم، حكم القاضي. إذًا باختصار الكفاءة ما هي: ذكر المصنف للكفاءة ثلاثة أشياء وأضفنا أمرين. اكتبوا عند النسب والحرية: وعنه: الدين والنسب فقط. أي ما يدخل الحرية ولا الصنعة ولا اليسار. وعند له الفسخ معناه أنه يمكن أن يأتي أي واحد من الأولياء ويطالب القاضي بالطلاق, واكتبوا عند الفسخ: وعنه: لا يملك الأبعد الفسخ مع رضا المرأة والأقرب. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يملك الأبعد الفسخ مع رضا المرأة صاحبة الشأن والأقرب. ومعناه أنها إذا رضيت هي وأبوها فليس لأحد أن يعترض. هذه المسألة التي ذكرها المصنف هي مسألة خلاف عند أهل العلم في الكفاءة هل هي شرط للصحة أم لا وما هي الكفاءة وهل يصح العقد وهل لأحد أن يفسخ وما هو منشأ هذه المسألة وهذه المسألة مردها لعرف الناس يتكلمون عن العرب في صدر الإسلام, العرب في صدر الإسلام عندهم أنفة وعندهم نوع من الاعتداد بالنفس والقبيلة ونحو ذلك وهذا موجود إلى اليوم قد لا يكون بنفس الدرجة لكن موجود بصورة أو بأخرى فكان يعد عندهم في عرفهم لأن هذه المسألة مردها إلى العرف أن زواج العربية من الأعجمي يعد نقص يعيب القبيلة, فإذا كان هذا الزواج يعيبنا فيكون لك أيها الأب أو الولي أن تصرف عنا هذا العيب, فليس لك الحق ولنا الحق أن نعترض. توضيح: في البيع مثلا عرفنا خيار العيب, كيف يقدر العيب الذي في السلعة؟ بعرف الناس, ما أعده الناس عيب يعتبر عيب وينبني عليه حكم الفسخ والأرش إلى غير ذلك, ولذلك هل هذه المسألة هل هي حق لله أم هي حق للآدمي؟ وبكلٍ قيل, لكن الظاهر والله