والنصف فهو قال أوصى بماله لابنيه وأجنبي قال مالي كله لكم أنتم الثلاثة فالآن أوصى بأكثر من الثلث أم لا؟ أوصى بأكثر من الثلث وليس له أن يوصي إلا بالثلث متفقين على هذا قال المصنف فردا الوصية قالا ما نقبل الوصية أي لا يقبلوا ما زاد على الثلث أما الثلث فليس لهم أن يردوه. إذًا كأنه لو رد الوصية كأن الميت قال ثلث مالي لكم أنتم الثلاثة هذا معناه فإذا قلنا بهذا معناه سيستحق هذا الموصى له سيستحق تسع المال لأنه ثلث الثلث فثلث الثلاثة كم؟ واحد وثلث التسعة كم؟ ثلاثة إذًا صارت باختصار يا مشايخ انتبهوا معي فهم ثلاثة أشخاص والوصية في كل المال لم يمضوها إذًا ستنحصر الوصية في ماذا في الثلث والثلث لمن للثلاثة الاثنين هم الورثة والموصى له سيستحق كم من الثلث سيستحق واحد سيستحق نقول ثلث الثلث يعني سيستحق واحد من تسعة سنجعل المسألة من تسعة ثلاثة الوصية والستة هي الميراث والثلاثة هي الوصية نعطيه واحد من الثلاثة والاثنين من الورثة.
الموصى به يعني المال أو المنفعة التي أوصى بها الميت (تصح بما يعجز عن تسليمه) الوصية يتساهلون فيها ليست بيع فيصح بما يعجز عن تسليمه (كآبق وطير في الهواء) اكتبوا عند يعجز عن تسليمه"1"مع أن البيع لا يصح بها (وبالمعدوم) "2" (كما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة) يعني ما تحمله الشجرة إلى الأبد أو ما تحمله الشجرة لمدة سنة إذًا كما يحمل حيوانه اكتبوا غير معين (فإن لم يحصل منه