فهرس الكتاب

الصفحة 935 من 1350

المذهب ليس عندهم مشكلة لأنه الوقف ليس بتمليك فأنا لم أملكك العمارة ولكن أبحت لك الانتفاع بها.

قال: (وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم) من هم الجماعة الذين يمكن حصرهم؟ جماعة معدودين قال على بني عمومتي وأبناء عمه محصورين عددهم محدود، ما الحكم؟ قال: (وجب تعميمهم) "1" (والتساوي) "2"كيف تعميمهم يعني بني عمومتي عشرة لا نعطي تسعة ونترك العاشر لا نعطي ثمانية ونترك اثنين هذا تعميمهم والتساوي نعطي الجميع بقدر واحد نعطي الأول ألف ونعطي الثاني ألف فلا نعطي واحد ألف والثاني ألفين (وإلا) يعني وإن كان لا يمكن حصرهم (جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم) إذا كان قال على قبيلتي وقبيلته مائة ألف فعند ذلك يجوز التفضيل ويجوز الاقتصار على بعضهم فإذا أعطينا بعضهم وتركنا البعض جاز ذلك لأن متعذر ولأننا نفهم من وصيته أو وقفه لما قال على قبيلة كذا أنه أراد أن ينفع هذه القبيلة لكن ما أراد أن ينفع كل واحد فيها فمستحيل هذا، وإلا جاز التفضيل"1"، والاقتصار على أحدهم"2".

فصل

(والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه) الوقف عقد لازم ليس جائز لا يجوز فسخه إذا حصل الوقف وصح وتوفرت شروطه فلا يجوز الرجوع فيه حتى في الحياة لا يمكن الرجوع فيه (ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه) ولا يباع الوقف إلا إذا تعطلت منافع الوقف (ويصرف ثمنه في مثله) إذًا لا يباع إلا في الضرورة وهي أن تتعطل منافعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت