المسألة هذه الأول يقول تبطل صلاته إذا بطلت صلاة الإمام فصلاة المأموم تبطل ولا يمكن أن يستخلف في هذا الحال لكن لو أنه قبل أن تبطل صلاة الإمام استخلف رجلا ثم قطع الصلاة صح ذلك أم لا؟ صح ذلك.
قال المصنف آخر مسألة ذكرها: (وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح) هذه الصورة أخذت من الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عن جماعة وصلى بهم أبو بكر الصديق وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، الآن إمام الحي هو النبي صلى الله عليه وسلم صار هو الإمام الراتب وهذا نائب صلى بدله فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء تأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم يمكن أن تكون عامة في حق الإمام، ماذا يرى المصنف؟ أنها عامة وليست خاصة ولهذا قال وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم يعني بمأمومين أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح ذلك. هذه الآن ما فيها مشكلة إنه عندنا واحد نوى الإمامة ثم تحول من إمام إلى مأموم وجاء شخص من الخارج صار هو الإمام يقول هذه فيها نص، ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مع أبي بكر إذًا هذه صورة مستثناه، هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا هي ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل إمام راتب.