فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 1350

الزكاة لغة: الزيادة والنماء. وفي الشرع: حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. فليس في كل مال, الزكاة لا تؤخذ من كل الأموال, تؤخذ من بعض الأموال كما سيأتي بيانها إن شاء الله, لطائفة مخصوصة هم الذين يستحقون الزكاة في وقت مخصوص كما يشترط له مضي الحول كما سيأتي أو عدم اشتراطه.

قال المصنف رحمه الله: (تجب بشروط خمسة) إذا توفرت هذه الشروط الخمسة وجبت الزكاة وإذا تخلف شرط منها أو أكثر لم تجب. الشرط الأول: (حرية) الحرية, فالعبد يقابل الحر فليس عليه الزكاة, لماذا؟ لأن العبد لا يملك وما عنده من مال هو ملك لسيده, العبد وما يملك ملك لسيده فليس للعبد مال يملكه حتى يزكيه. الشرط الثاني: (وإسلام) خرج بذلك الكافر فالكافر لا تجب عليه الزكاة ولا تصح منه, هو مطالب بالإسلام ومطالب بعد ذلك بفروع الشريعة. إذًا من شروط وجوبها عليه الإسلام. الشرط الثالث: (وملك نصاب) أن يبلغ المال الذي سيزكى نصابا , قدرا محددا حدده الشارع, ملك النصاب إلا في الركاز , الركاز ما يحتاج إلي نصاب في قليله وكثيره. ملك النصاب, إذا ملك النصاب القدر المجدد فعند ذلك تجب, وإذا كان المال الذي عنده أقل من النصاب المحدد الذي حدده الشارع وسيأتي بيانه تفصيلا إن شاء الله, إذا كان عنده أقل من النصاب فإن الزكاة لا تجب فيما دون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت