يخرج عن يده إذًا كم ذكر المصنف يا مشايخ من شرط؟ ذكر الشرط الأول أن تكون المنفعة دائمة ويكون معين والشرط الثاني يكون على جهة بر والشرط الثالث أن يكون على معين يملك إلا في المساجد وما شابهها وهناك شرط رابع أن يكون الوقف ناجزا لا مؤقتا ولا معلقا يعني لا يقول أوقفت هذه العمارة لمدة سنة ولا يقول أوقفتها إذا جاء فلان فهي وقف لا إذًا أن يقف ناجزا لا معلقا ولا مؤقتا إلا بموت فإن علقه بموت فيه وصية كأنه أوصى إن مت فهذا وقف يصير هذه وصية والشرط الخامس أن يكون من جائز التصرف أن يكون الواقف جائز التصرف حر مكلف رشيد.
فصل
(ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك) يقول الآن شرط الواقف يجب العمل بشرط الواقف وهو كما يقولون كنص الشارع ويقصدون بهذا في تفسيره أن شرط الواقف مثل نص الشارع في فهمه وفي تفسيره فيحمل مطلقه على مقيده وخاصه على عامه يخصص العام بخاصه وهكذا فنحمله كما نفسر نصوص الشريعة نفسره قال ويجب العمل ليس معناه كنص الشارع من حيث العمل لا لو أوصى أو أوقف أو شرط في الوقف شرطا محرما لا نجيزه لكن في تفسيره ومعناه يقول يجب العمل بشرط الواقف في أمور ذكر المصنف خمسة أشياء: في جمع"1"والجمع ضده الإفراد، وتقديم"2"وضده التأخير قال وضد ذلك يعني الإفراد والتأخير، (واعتبار وصف) "3"وعدم الوصف، (وترتيب) وهذا الرابع، (ونظرٍ) يعني النظاره وهذا الخامس يقول يجب العمل بشرط الواقف في الجمع لو جمع لو قال هذا وقف على