فهرس الكتاب

الصفحة 928 من 1350

قال المصنف انتقل الآن إلى الشرط الثالث قال: (ويشترط"في غير المسجد ونحوه"أن يكون على معين يملك) إذًا هذا هو الشرط الثالث يقول أن يكون على معين ويملك فهل يمكن أن يكون على غير معين؟ نعم يمكن أن يكون على غير معين. سؤال الذي أوقف على المسجد مثلا أو أوقف مسجدا فالمسجد هذا على غير معين ولهذا قال المصنف ويشترط في غير المسجد ونحو المسجد مثل الفقراء وطلبة العلم وهكذا لو قال أوقفت هذا على الفقراء أو طلبة العلم أو على يجوز ذلك ويجوز أيضا أن يكون على معين يملك فإذا عين لابد أن يكون المعين يملك فما الذي يكون معين لا يملك؟ قال: (لا ملك) يعني لا يقول أوقفت هذه العمارة دخلها للملائكة ولجبريل وميكائيل (وحيوان وقبر وحمل) والمقصود أصالة اكتبوا بعد كلمة حمل أصالة إذًا لا يصح أن يوقف على معين لا يملك كملك ولا حيوان يقول أوقفت هذا الخيل أو هذا الجمل بخلاف خيول الجهاد لو قال أوقفت هذه الأموال للخيول التي تستعمل في الجهاد يجوز ذلك هذا ما هو معين هذا باب جهة بر (وحمل) لا يقول أوقفت هذه العمارة أو دخلها على الحمل الذي في بطن فلانة لا يصح أصالة لا يصح أما تبعا يعني لو قال على فلان وولده والولد كان في البطن يصح ذلك أنه يكون تبع أن يكون الحمل تبع ولا يكون أصالة إذًا لا يصح على ملك وحيوان وقبر يوقف يقول على قبر فلماذا توقف أموال على قبر؟ ليبنى عليه أو ليضاء ونحو ذلك وكل هذا لا يجوز لأنه محرم أصلا. قال: (لا قبوله) يعني لا يشترط أن يقبل فلو قال أوقفته على الفقراء لا يشترط أن نأتي بالفقراء ونقول اقبلوا ولو قال أوقفته على أولادي لا يشترط قبول أولاده (ولا إخراجه عن يده) يعني لو بقي هذا تحت يده هو وقف يصح وقفا ولو لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت