هذه صارت أشبه بمسألة مرت معنا وهي المساقاة والمزارعة يعني بعد ما تطلع الثمرة يقول فسخت فلا يجوز هذا لكن قبل ما تظهر الثمرة يمكن له الفسخ وإذا فسخ مالك الأرض فيكون للعامل أجرة المثل. ثم قال المصنف: (وتصح المناضلة) وهي المسابقة بالرمي (على معينين يحسنون الرمي) 1 ـ معينين 2 ـ يحسنون الرمي إذًا المناضلة هي نوع من أنواع السباق يقول على معينين يحسنون الرمي. انتقل المصنف إلى باب العارية أو العاريّة بالتشديد والتخفيف:
العارية عرفها المصنف قال: (وهي إباحة نفع عينٍ تبقى بعد استيفائه) تبقى أي العين بعد استيفاء النفع إذًا عندما أعطيك سيارة لمدة يوم تستعملها هذه عارية فأنا أبحت لك أن تنتفع بها لكن لم أبح لك العين أن تملكها، أبحت لك أن تنتفع وأن تملك نفعها وتبقى العين بعد استيفاء المنفعة، اكتبوا"وحكمها مستحبة".
ما هي الأشياء التي يجوز استعارتها؟ قال: (وتباح إعارة كل ذي نفعٍ مباحٍ) كل ما نفعه مباح تباح إعارته، استثنى المصنف عليه رحمة الله أربعة أشياء: قال: (إلا البضع) 1 والمقصود بالبضع هو الفرج فلا يمكن أن يعار مثل أن يعير الأمة يستعملها كزوجة ثم يردها فلا يجوز، (وعبدًا مسلمًا لكافرٍ) هذا الثاني لا يباح أن تعير عبدك المسلم لرجل كافر مثل أن يكون عندك جار كافر يريد أن يستخدم العبد فتعيره العبد وعبدك مسلم وهو كافر قال لا يصح ذلك لأن هذا يجعل سبيل للكافرين على المؤمنين والله نهى عن ذلك، والثالث: (وصيدًا ونحوه لمحرمٍ) لا يجوز إعارة الصيد