فهرس الكتاب

الصفحة 855 من 1350

قال: (ولابد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدرٍ معتاد) الآن يذكر المصنف أن هناك شروط لصحة المسابقة وهي أربعة أشياء: (لابد من تعيين المركوبين) هذا"1" (واتحاد المركوبين) هذا"2"اتحادها يعني في النوع فإذا كان السبق بين خيل يكون خيل وخيل وليس خيل وإبل إذًا اتحادها في النوع هذا الثاني، الشرط الثالث (والرماة) اكتبوا عندها يعني"تعيين الرماة"فلابد من تعيين الرماة أي المتسابقين، (والمسافة بقدر المعتاد) تعيين المسافة بالقدر المعتاد يعني يقصد المسابقة لا تكون فوضى ولا تكون بشروط معجزة فإذا كانت المسابقة لابد أن يكون نوع الحيوان المركوب يعين ما هو؟ ولابد أن تكون الحيوانات كلها من نوع واحد ولابد من تعيين الرماة أي المتسابقين ولابد من تحديد المسافة بالقدر المعتاد الذي في العادة يصل الرمي إليه أي لا يحدد مسافة قريبة جدًا أو بعيدة جدًا وكل هذا معروف.

انتقل المصنف إلى حكم المسابقة قال: (وهي جعالة) الجعالة سيأتي لها باب خاص والمقصود بقوله جعالة أن حكمها حكم الجعالة يقال جُعالة وجَعالة وجِعالة بالتثليث والجعالة عقد جائز يعني يمكن فسخه ولهذا قال: (وهي جعالة لكل واحدٍ فسخها) يعني لو صارت مسابقة واتفقنا عليها فيمكن لأي طرف من الأطراف الذين وافقوا على المسابقة الفسخ لكن اكتبوا عند قوله فسخها"ما لم يظهر الفضل لأحدهما فلا فسخ"إذًا لكلٍ فسخها لأنها جعالة لكن إلا إذا ظهر السبق لأحدهما فلا يبطل يعني مثلا تسابقوا على خيل فسابق أحدهما وأوشك على وصول الهدف فالثاني يقول أنا فسخت المسابقة فلا يجوز هذا، إذا ظهر السبق لأحدهما فعند ذلك لا تفسخ لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت