فهرس الكتاب

الصفحة 642 من 1350

مؤجلة وقلت السداد بعد سنة، وبعد سنة دفع لي 11 ب 10 جاز ذلك لأن المسألة ما فيها ربا القرض الأول تم سداده. الثالثة: (أو بعد تغير صفته) هب أن هذه السيارة التي بعتها ب 11 وقلنا إذا اشتريته بجنس آخر ليس بعشرة جاز أو بعدما سدد لي 11 جاز أو بعد أن تغيرت صفة هذه السيارة أخذ السيارة وغير فيها يعني السيارة مستعملة وجددها فتغيرت الآن وصارت شيء آخر قال أو بعد تغير صفته جاز. الرابعة: (أو من غير مشتريه) أنا رقم 1 بعت السيارة ب 11 مؤجلة لرقم 2 ورقم 2 باعها لرقم 3 وأنا اشتريتها من رقم 3 فليس هناك علاقة ربا بين اثنين بل أصبحت بين ثلاثة. الخامسة: (أو اشتراه أبوه) اكتب عندها"أي أبو البائع"الآن في صورة العينة بعت السيارة ب 11 مؤجلة وبعد ذلك اشتريتها ب 10 ولكن ليس أنا بل أبي جاء واشتراها ب 10 فيمكن هذا اشتراها أبو البائع جاز ذلك وليست عينه. السادسة: (أو ابنه) يعني أنا بعتها ب 11 مؤجلة لكن جاء ابني واشتراها ب 10 حالة يقصدون أنها جائزة ما لم تكن حيلة البيع لي أنا وأرسل أبي أو ابني أو نحو ذلك. قال (جاز) .

الشروط في البيع غير شروط صحة البيع، الشروط في البيع يعني ما يشترطه البائع على المشتري أو المشتري على البائع في صلب العقد، هل يجوز أن يشترط أحد العاقدين البائع أو المشتري على الآخر شروطا في صلب العقد أم لا يصح؟ الجواب هناك أشياء تصح وهناك أشياء لا تصح. ما هو الذي يصح؟ الذي يصح ثلاثة أنواع تصح وعندنا ثلاثة أنواع لا تصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت