فهرس الكتاب

الصفحة 804 من 1350

قال: (وما استدان العبد) يتكلم الآن عن العبد (لزم سيده إن أذن له) يقول للعبد لو اقترض من ناس وأخذ منهم ألف ريال فمن الذي يُسدد الألف ريال؟ العبد أم السيد؟ قال إذا كان السيد هو الذي سمح له أن يقترض فالسيد هو الذي يتحملها وإذا كان السيد لم يأذن له فالعبد هو الذي يتحمله، قال (لزم سيده إن أذن له) قال: (وإلا) يعني إن لم يأذن له (ففي رقبته) يعني في رقبة العبد يعني في ذمة العبد وهو الذي يُسددها، من أين يُسددها؟ عند ذلك نُخير السيد بين أمرين، إما أن يبيع العبد ويُسدد أو يفدي العبد فيجعل العبد هو الذي يُسدد عنه معناه أن هذا العبد سيُباع ويُسدد والسيد مُخير بين هذا وذاك فهو مُخير بالأقل من قيمته أو دينه، في مثل هذا نقول للسيد هل تريد أن تُسدد عنه ولو لم يريد السداد عنه سنبيع العبد ونُسدد الدين الذي عليه، قال المصنف (وما استدان العبد) ضع عندها رقم"1"ثم قال: (كاستيداعه) رقم"2"يعني إتلاف الوديعة يعني لو أتلف العبد وديعة فمن الذي يتحملها؟ العبد هو الذي يتحملها فهي في رقبته معناه أن سيده يتحمل عنه هذه الوديعة أو نبيع العبد ونُسدد عنه، (وأرش جنايته) لو جنى العبد على آخرين وهذه الجناية أوجبت مال مثلا أتلف أشياء لناس فكذلك يكون السيد يفديه أو نبيعه فالسيد مُخير، رقم"4" (وقيمة مُتلفه) أرش الجناية يعني إذا اعتدى على إنسان مثلا جناية توجب دية مثلا أو نصف دية أو أتلف أشياء فعند ذلك يكون هذا في رقبة العبد، والسيد يفديه وإذا لم يبغى يفديه فإنه يُباع هذا العبد. قال المصنف:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت