فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 1350

قال: (ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما) اكتب عندها ولو وقت نهي، لو كان هذا في وقت النهي، إذا دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين لكنه يختصر ويوجز هاتين الركعتين.

قال: (ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له) إلا له هذا الأول إذًا لا يجوز الكلام يحرم الكلام وقت الخطبة والإمام يخطب إلا له يعني للإمام فالإمام يتكلم لأنه يخطب وخطبته كلام فيحل له الكلام (أو لمن يكلمه) يعني لمن يكلمه الإمام أي لمصلحة مثل ما كلم النبي صلى الله عليه وسلم سليك الغطفاني أو غيره، أو لمن يكلمه أي الإمام (ويجوز قبل الخطبة وبعدها) ويجوز يعني الكلام قبل الخطبة وبعد الخطبة وبين الخطبة أيضا إذا سكت الإمام، يقولون وأيضا إذا شرع في الدعاء يقولون يعتبر الخطبة انتهت. إذًا يجوز الكلام قبل الخطبة وبعد الخطبة في فترات سكوت الإمام يمكن أن يتكلم أما في فترة كلام الخطيب فإنه لا يتكلم للنهي عن ذلك.

العيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى وسمي عيد لأنه يعود ويتكرر، بدأ المصنف ببيان حكم صلاة العيدين. قال: (وهي فرض كفاية) والروايات عن الإمام أحمد ثلاثة في هذا، الرواية الثانية أنه فرض عين ليس فرض كفاية والرواية الثالثة هي سنة مؤكدة وفاقا للجمهور. معناه الروايات هكذا من الأشد إلى الأخف فرض عين ثم فرض كفاية ثم سنة مؤكدة وعند الجمهور هي سنة مؤكدة، قال هي فرض كفاية وإذا كانت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت