فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 1350

الله أعلم بالآخرة عرفنا الآن الخلطة تصير المالين كالمال الواحد وأثرها أحيانا تزيد الزكاة وأحيانا تنقص الزكاة وأحيانا تعدم الزكاة وهكذا.

(تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا) هذا 1 تجب في الحبوب هذا الأول قال ولو لم تكن قوتا يعني تقتات قد تكون هذه الحبوب ما هي قوت. القوت الذي يقوم عليه بدن الإنسان كالبر والشعير وكذا. (وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب) نعيد مرة ثانية قال المصنف تجب في الحبوب كلها هذا الأول ولو لم تكن قوت وقلنا القوت الذي يعيش عليه الإنسان وتقوم به حياته مثل الشعير والبر ونحو ذلك وغير القوت لا قد يكون إصلاح طعام قد يكون تداوي قد يكون تفكه قال وفي كل ثمر وهذا الثاني قال وفي كل ثمر يكال ويدخر. شرطين, في كل ثمر (أ) يكال، (ب) يدخر إذًا عندنا الزكاة تجب في الحبوب لأنها كلها تكال وتدخر ويجب في الثمار التي تكال وتدخر فقط أما ما لا يكال وما لا يدخر فلا تجب الزكاة. إذًا الزكاة باختصار تجب في ماذا فيما يكال ويدخر من الحبوب أو الثمار طبعا بالنسبة للحبوب كلها تكال يعني يدخلها الكيل يعني نكيلها بالكيل وتدخر يعني تعيش مدة طويلة ما يطرأ عليها التلف. مثال: قال وفي كل ثمر الثمار كذلك الثمار بعضها يكال ويدخر وبعضها لا يكال ولا يدخر أو يكال لكن لا يدخر فإذا ما اجتمع الوصفين وجبت فيه الزكاة قال وفي كل ثمر يكال ويدخر مثل ماذا قال كتمر وزبيب التمر يكال ويدخر والزبيب يكال ويدخر وغير ذلك من الثمار التي يدخلها الكيل ويدخلها الادخار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت