فهرس الكتاب

الصفحة 465 من 1350

لا , بل نعتبرها بالأقل , مادام بيعت وتحولت من ذهب إلى عروض تجارة فتقويمها يكون بالأقل.

قال: (وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله) الآن التقليد في عروض التجارة إذا اشترى عرضا بنصاب من أثمان يعني من ذهب أو فضة أو عروض يعني استبدلها بعروض أخرى يقول بنى على حوله يعني كمل الحول الذي بدأ به. إذًا باختصار: صورة ذلك الآن هو عنده عروض تجارة قيمتها 5000 ريال, وبدأ الحول من 1/ 1 وفي شهر 5 استبدل هذه العروض بعروض أخرى, فهل ينقطع الحول أم يستمر؟ يستمر. في شهر 6 استبدل هذه العروض بذهب, فهل ينقطع الحول أم يستمر؟ يستمر. لأننا قلنا أن الذهب والفضة والعروض شيء واحد, حكمها واحد. في شهر 7 استبدل هذه العروض بفضة فهل ينقطع الحول أم يستمر؟ يستمر. إذا جاء شهر 12 , في 30/ 12 تجب الزكاة لأن الحول بدأ من 1/ 1. طيب في أثناء الحول بدلها, بدلها بعروض أخرى وبدلها بذهب وبدلها بفضة؟ لا بأس. أما إن بدلها بشيء آخر كما لو استبدل هذه العروض ببهيمة الأنعام يستمر أم لا يستمر؟ لا. ينقطع قال المصنف وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله وإن اشتراه بسائمة لم يبني لأن هذا جنس آخر مختلف.

زكاة الفطر هي زكاة البدن أضيفت إلى سببها وهو الفطر. قال: (تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية) يقول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت