فهرس الكتاب

الصفحة 974 من 1350

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:

(وهو سنة وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة ويجب على من يخاف الزنا بتركه) النكاح يطلق في اللغة على الوطء كما يطلق في اللغة على العقد يقال نكح فلانة أي عقد بها أو نكح فلانة أي وطئها فهو يطلق لغة على العقد وعلى الجماع لكن القرائن أحيانا ترجح أحد المعنيين فإذا قيل نكح زوجته فلا يتصور العقد عند ذلك والنكاح في الشرع: عقد يعتبر فيه لفظ تزويج أو إنكاح في الجملة والمعقود عليه منفعة الاستمتاع. أي عقد يشترط فيه أن يتلفظ بلفظ الإنكاح أو لفظ التزويج (أنكحت أو زوجت) ويعتبر هذا اللفظ في الجملة أي في الغالب وإلا فهناك حالات يقبل فيها النكاح ويصح بدون لفظ التزويج كمن لا يحسن العربية فينطق بعبارة أخرى تقابل لفظ الإنكاح والتزويج في اللغة العربية. ما هو المعقود عليه في هذا العقد؟ هو منفعة الاستمتاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت