فهرس الكتاب

الصفحة 907 من 1350

رهن عند شخص، والمستأجر العين أعطيته العين على سبيل الإجارة فسرقت منه غصبت فله أن يطالبه. قال المصنف رحمه الله تعالى:

المقصود بالموات هو الأرض المنفكة عن الملك والاختصاص، إحياؤها هو عمارتها، إذًا اكتبوا تعريف إحياء الموات هو عمارة الأرض المنفكة عن الاختصاص أو ملك معصوم، الأرض المنفكة عن الاختصاص يعني ليست مختصة بأحد أي ليست متعلقة بمصالح الناس والأمر الثاني منفكة عن ملك معصوم يعني ليست ملكا لأحد من المعصومين فالملك المعصوم هو أملاك الناس والاختصاص الشارع فالشوارع هذه ليست ملك لأحد بعينه فهذه أرض مختصة متعلقة بمصالح الناس فلا يأتي أحد يحيي الشارع وكذلك لو كانت الأرض بجوار المسجد ملك لرجل معصوم فلا يأتي أحد يحيها لا يصح. لا يصح الإحياء في الأراضي المملوكة ولا يصح إحياء الأراضي المختصة بمصالح الناس مثل شوارعهم مثل حدائقهم مثل مرمى الزبالة مثل مصلى العيد مثل أسواقهم.

قال: (وهي: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم) الآن هذا تعريف الموات هي يعني الموات الأرض المنفكة عن الاختصاصات يعني متعلقة بمصالح الناس بمصالح الغير أرض مقبرة مثلا هذه ليست ملك أحد لكنها مختصة بمصالح الناس فلا تحييها، وملك معصوم طبعا الأرض المنفكة عن الاختصاص وملك معصوم هي التي يمكن أن تحيى إلا إذا كانت موات حرم أو عرفات فهذه لا تملك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت