فهرس الكتاب

الصفحة 906 من 1350

رددتها عليك لما جاء صاحب الأمانة يطالب بالأمانة فلا نقبل في صورتين: إذا ادعى الرد منه يعني جاء الابن وقال أنا الذي رددت الأمانة أو قال أبي رد عليك الأمانة قبل موته.

فقال المصنف: (لم يقبل إلا ببينة) لماذا أليس هو أمين يقولون لا الأمين هو المتوفى أما الابن هذا الوارث ما هو أمين لم يؤتمن، ببينة يعني إلا بشهود يثبتون الرد.

قال: (وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه) صورة ذلك يعني جاء مثلا عشرة أشخاص أودعوا عندي عشرة أكياس سكر وقالوا هذه لنا جميعا وجاء واحد من العشرة وقال أنا أبغي نصيبي وهذا ينقسم مكيل أو موزون ينقسم متساوي فأعطيه كيس. (وللمستودع) "1"وهو الأمين، (والمضارب) "2"وهو الذي أخذ المال ليشتغل به في عقد المضاربة، (والمرتهن) "3"وهو الذي أخذ الرهن عنده وليس المالك والمرتهن هو الذي يوضع عنده الرهن ويطالب بالدين، (والمستأجر) "4"يقول هؤلاء الأربعة لهم (مطالبة غاصب العين) إذا غصبت العين منهم لهم أن يطالبوا لأن هؤلاء الأربعة مأمورون بحفظ العين إذًا الأمين"1"لو سرقت العين من الأمين وضعنا عنده مال أمانة فسرق له أن يطالب لأنه مطالب بحفظها والأمر بحفظها يجيز له المطالبة وكذلك المضارب إذا أعطيت شخص مال وقلت له اعمل به والربح بيننا نصفين مثلا أو أكثر أو أقل، والمرتهن إذا وضعت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت