فعند ذلك يباع ويصرف ثمنه في مثله فإذا بعنا هذا الوقف نصرفه في مثله (ولو أنه مسجد وآلته) يعني ولو كان هذا الوقف مسجد وتعطل فهجرت هذه المنطقة ولم يعد أحد يصلي فيه نبيعه ونبيع الآلة، الآلة هي الأثاث وأدوات البناء أو كذا إذا كان يمكن الاستفادة منها يباع آلته ويصرف في مثله في مسجد آخر مثله (وما فضل عن حاجته) يتكلم عن ما فضل عن حاجته لا يتكلم عن تعطل منافع عن زيادة عن الحاجة يعني هذا المسجد فيه أثاث زائد أو فيه فراش أو مكيفات أو كذا زائدة وما فضل عن حاجته أين يذهب؟ قال: (جاز صرفه إلى مسجد آخر) هذا الأول، (والصدقة به) هذا الثاني (على فقراء المسلمين) إذًا ما زاد يقول عن حاجة المسجد يجوز فيه أمرين إما أن نصرفه في مسجد آخر وهذا أقرب وأولى لأن يكون أقرب إلى شرط الواقع أو نتصدق به على الفقراء على فقراء المسلمين يعني يعتبرونه كالمنقطع الآخر كالوقف المنقطع الذي يصرف على المساكين.
الهبة هي التمليك في الصحة، والعطية: التمليك في مرض الموت، والوصية: التمليك بعد الموت، أوصي لفلان بألف ريال يعني بعدما أموت ملكته بعدما أموت، الهبة الآن أهبك وأنا صحيح وهبتك ألف ريال هذا تمليك في الصحة، العطية في مرض الموت يقول وهبت فلان ألف ريال هذه نسميها عطية وحكمها إذا مات من هذا المرض يصير حكمها حكم الوصية. الآن المصنف سيذكر هذه الأحكام: قال: (وهي: التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره) إذًا الهبة ما هي؟ هي