فهرس الكتاب

الصفحة 937 من 1350

التبرع بتمليك المال المعلوم وليس المجهول الموجود وليس الغائب في الحياة وليس بعد الوفاة فلو كان بعد الوفاة يصير وصية غيره من الناس (وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع) هذه نسميها هبة الثواب شرط فيها ماذا؟ أهبك هذه العين ولكن بشرط تهبني أنت شيء آخر فهذا صار ماذا؟ ليس بهبة ثواب فهذه هبة العوض هذه هبة في مقابل معناها أنها بيع حكمها حكم البيع قال فبيع يعني سنعطيها أحكام البيع إذًا البيع له أشياء تشبهه مر معنا شيء يشبهه الصلح بمعناه وهبة الثواب بمعنى البيع إذًا إذا شرط فيها عوضا معلوما صار بيع (ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه) يعني لا يصح هبة المجهول إلا ما تعذر علمه إذا العلم تعذر يقولون كالهبة في الصلح، كيف يتعذر العلم؟ اختلفنا في مبلغ وما نعرف هو مائة أم مائتين وبيننا خلاف وكذا فتصالحنا على أنه يكون مائة ونتسامح في الباقي فوهبتك الباقي وأنا لا أعرف كم وهبت فيصح ذلك لأنه متعذر العلم، كيف تنعقد الهبة؟ قال: (وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها) إذًا كم طريقة ذكر المصنف؟ طريقتين الإيجاب والقبول"1"وهي الصيغة القولية والصيغة الثانية المعاطاة الدالة عليها هذه الطريقة الثانية للهبة إذًا الهبة كيف تصير؟ إيجاب وقبول وهبتك كذا فقبلت والطريقة الثانية أعطيك (وتلزم بالقبض بإذن واهب) انتبهوا إذا حصل عقد الهبة يحصل جائزا أم لازما؟ قبل القبض جائز وبعد القبض لازم يعني وهبتك ألف ريال لو قلت قبلت إذًا العقد صحيح جائز وليس بلازم يعني أقول فسخت العقد ورجعت في هبتي إذًا إذا حصلت الهبة وإيجاب وقبول صح العقد عقد الهبة لكن ليس بلازم يمكن الرجوع فيه، لو قلت وهبتك الألف ريال وقلت قبلت وأعطيتك الألف ريال فلا أستطيع الرجوع ويصير العقد لازم قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت