فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 1350

الأنصبة وما يجب فيها. إذًا عندنا ما تجاوز المائة وواحد وعشرين في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. معناه لو كانت مائة وثلاثون فيكون كم فيها؟ أربعين وأربعين بنتا لبون وخمسين نضع عليها حقة. مائة وأربعون كم فيها؟ حقتان وبنت لبون. مائة وخمسون؟ ثلاث حقاق. مائة وستون؟ أربع بنات لبون. مائتين كم فيها؟ أربع حقاق أو خمس بنات لبون. مائة وثمانون؟ بنتا لبون وحقتان.

فصل

(ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة) هذا النصاب الأول 1 هذا فيه من البقر تبيع أو تبيعة وهو ما تم له سنة كاملة والتبيع ذكر والتبيعة أنثى وهذا أول ذكر يمر معنا في زكاة بهيمة الأنعام لأن كل ما سبق في الإبل كله إناث كنا نقول بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجزعة. هذه إناث ما عندنا ذكر إلى الآن هذا أول ذكر يأتينا وهو تبيع أو تبيعة إذًا إذا كان عندنا ثلاثين من البقر يجوز إخراج تبيع يعني ابن سنة من الذكور أو تبيعة وهي بنت سنة من الإناث طبعا كلها من البقر. (وفي أربعين مسنة) وهي التي أتمت سنتين هل يجوز مسن؟ المصنف قال مسنة يعني لا يجوز الذكر ومثل ما قلنا في الإبل بنت مخاض وبنت لبون هل يصح ابن مخاض ابن لبون؟ لا يصح إلا في أحوال ضيقة إن شاء الله نأتي عليها. إذًا في الأربعين مسنة من الإناث إذًا إلى الآن ما عندنا ذكر يجوز إلا تبيع حتى الآن. (وفي ستين تبيعان) لماذا ستين؟ لأن القاعدة هكذا بالنسبة للبقر ما عندنا إلا ثلاثين وأربعين في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة فإذا كان عندنا ستين فيه تبيعان أو تبيعتان طبعا. (ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت