ذنب لهم. قال: (وحل دمه وماله) انتقض العهد لكن لو تاب حكمه كأسير حرب فلو تاب وندم وقال تُبت مما فعلت فحكمه كأسير الحرب، اكتب"ولو تاب فكأسير الحرب"أي يُخير فيه الإمام بين القتل والرِق والفداء والمن، أي مثل أسير المعركة فيسامحه الإمام أو يقتله أو يسترقه أما إذا أسلم بعد ذلك حَرُم دمه وحَرٌم قتله فلا يجوز قتله.
وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
مقدمة ... 3
كتاب الطهارة ... 28
باب الآنية ... 66
باب الاستنجاء ... 74
باب السواك وسنن الوضوء ... 83
باب فروض الوضوء وصفته ... 89
باب مسح الخفين ... 102
باب نواقض الوضوء ... 114