فهرس الكتاب

الصفحة 341 من 1350

الجمعة والجماعة؟ لا. فلو ترك الجمعة والجماعة يكون وقع في مصيبتين: ما هما المصيبتان؟ الأولى: المطل, والثانية ترك الجمعة أو ترك الجماعة. قال: (أو من فوات رفقة أو غلبة نعاس) الخائف من فوات الرفقة كالمسافر يخشى أن تسافر صحبته. أو غلب عليه النعاس كثيرا بحيث ما عاد يدرك , يخشى , فيصل في الوقت بسرعة قبل الإمام لهذا العذر. قال: (أو أذىً بمطر أو وحل وريح باردة شديدة في ليلة مظلمة) كل هذه أعذار تسقط الجمعة والجماعة, إذا خاف من أذى المطر أو من الوحل, يخشى أن يخرج في الوحل فيتضرر أو من الريح الباردة الشديدة في الليلة المظلمة.

قال: (تلزم المريض الصلاة قائمًا) هذا الأصل (فإن لم يستطع فقاعدًا) لم يستطع القيام فقاعدا وعندهم الأفضل أن يتربع , أن يجلس جلسة التربع , (فإن عجز فعلى جنبه) إذًا اكتبوا الأحوال: قائما 1, قاعدا 2 , على جنبه 3 , وإذا قال على جنب فأي جنب أفضل؟ الأيمن أفضل وليس بواجب. الرابعة: (فإن صلى مستلقيًا) مع القدرة على الجنب (ورجلاه إلى القبلة صحَّ) إذا صلى على جنبه فصدره إلى أين؟ صدره يكون إلى القبلة, يقول لو كان مستطيعا على جنب فصلى مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة صح ذلك. قال: (ويومئ راكعًا وساجدًا ويخفضه عن الركوع) ويومئ يعني يشير, ويخفضه: يخفض السجود عن الركوع, هذا المريض. قال: (فإن عجز) عن الإيماء (أومأ بعينه) صلى بالعين, بإشارة العين يرفع العين إشارة إلى القيام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت