هو عفو عن سرايتها. والمذهب له تمام الدية كما في الإنصاف والإقناع، الإنصاف للمرداوي، والإقناع للحجاوي. قال: (وإن كان العفو على مال فله تمام الدية) فهمتم الفرق الآن، يعني اعتدى على الإصبع وأتلفها فقال أريد ديتها، أعطيناه عشرة من الإبل، سرت الجناية إلى الكف فله أن يطالب بأربعين من الإبل. قال: (وإن وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما) وكل من يقتص يعني قال يا فلان أنت وكيلي في القصاص اقتص منه، ذهب الوكيل يقتص، بعدما أرسله ندم وعفا، لكن الوكيل لا يعلم عن العفو ونفذ القصاص، فهل يقتل أحد منهما؟ لا فلا شيء عليهما لأن الوكيل لا يعلم والموكل عفا لكن لا يمكنه التدارك. قال: (وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه، فإن مات فلسيده) إذًا إن وجب لرقيق قود يعني قصاص، يعني مثلا ابن الرقيق هذا وقتل من الذي له حق القصاص؟ الرقيق، أو تعزير يقصد قذف فطلبه وإسقاطه إلى الرقيق، فإن مات الرقيق فلسيده. قال رحمه الله تعالى:
ما هي الأشياء التي دون النفس يجب القصاص فيها؟ اكتبوا 1 ـ الأطراف وهي جمع طرف كالعين، والأنف، والأذن، أو ما ينتهي إلى مفصل أو حد، أو ما له مفصل أو حد.
2 ـ الجراح المنتهية إلى العظم إذًا عندما نقول الأطراف نقصد بها أعضاء معناه أن القصاص يجب في النفس وهذا 1 وسبق. الآن نتكلم عن القصاص فيما هو دون