فهرس الكتاب

الصفحة 441 من 1350

الحول وهو عنده نصاب وجبت الزكاة في ذمته ... لو تلف هذا المال تبقى في ذمته.

قال: (والزكاة كالدين في التركة) الزكاة مثل الدين في التركة. طيب ماذا يفعل الدين في التركة؟ الدين يخرج من التركة أم لا؟ يخرج من التركة قبل الميراث وكذلك الزكاة نخرجها من أصل التركة قبل الميراث. مات الميت وترك 1000 ريال, أول ما نخرج نخرج التجهيز ثم بعد ذلك نذهب إلى الديون ومن الديون الزكاة, وهذا معنى الزكاة كالدين, معناه أنها تخرج من أصله.

بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم, تسمى بهيمة لأنها لا تتكلم. قال: (تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثره) إذا كانت سائمة: أي التي ترعى الكلأ المباح أو العشب المباح, ما ينفق عليها ويصرف عليها في أكلها وإطعامها. فلابد أن تكون سائمة ولابد أن يكون سومها في الحول كله أو في أكثر الحول. أما إذا كانت لا تسوم إلا وقت قصير من السنة, قليل من الوقت ترعى المباح والباقي يشتري لها بذلك لا تكون سائمة. إذًا يشترط فيها أن تكون سائمة الحول كله أو أكثر الحول.

قال: (فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض) اكتبوا: في الخمس من الإبل شاة واحدة , والعشر شاتان و الخمسة عشر ثلاث شياه, وعشرون من الإبل كم فيها؟ أربع شياه, وخمس وعشرون بنت مخاض, ستة وثلاثون بنت لبون, ست

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت