فهرس الكتاب

الصفحة 767 من 1350

(ولا تصح إلا على دين مستقر) كيف على دين مستقر؟ الآن الأول يُطالبني بألف ريال فأنا الثاني أُحيله على شخص آخر ثالث أطالبه أنا بألف ريال أو ألفين فأحيله بالألف فقط أما الألف الثانية تبقى مشغولة لي أنا أو مثلا أنا الثاني أُطالبه بخمسمائة فأستطيع أن أُحيل الأول الذي يُطالبني بألف وأنا أُطالب الثالث بخمسمائة. الآن الأول يُطالبني أنا الثاني بألف ريال وأنا الثاني أُطالب الثالث بألف ريال فأستطيع أن أُحيل الأول على الثالث، ولو كان أنا أُطالب الثالث بألفين فأستطيع أن أُحيل الأول بالألف فقط فإذا أحلته بألف يُصبح الثالث ذمته مشغولة لاثنين لي بألف وللأول بألف، ولو كنت أُطالبه بخمسمائة فلي أن أُحيل الأول على الثالث بخمسمائة فقط وتبقى الخمسمائة الثانية يُطالبني أنا بها. هذه المسألة ليست هي التي ذكرها المصنف ولكنها مسألة سيأتي شرحها. المسألة الآن أنه لابد أن أُحيله على دين مستقر يعني الأول يُطالبني بألف ريال فأحيله على الثالث فهل الدين الذي لي عند الثالث مستقر أم غير مستقر؟ فإن كان مستقرًا يصح أن أُحيل عليه لكن إن كان غير مستقر فلا يصح أن أُحيل عليه. لكن ما هو المستقر وما هو غير المستقر؟ غير المستقر مثل البيع أو الثمن في زمن الخيار فهو غير مستقر وصورة ذلك الأول يُطالبني بألف ريال وأنا بعت على الثالث بضاعة قيمتها ألف ريال ولم أقبض هذه الألف ريال ولكن عندما بعته البضاعة بألف ريال كان بيننا خيار شرط لمدة أسبوع فأنا أُطالبه بألف ولكن هذه الألف في زمن خيار الشرط غير مستقرة وقابلة للنقض في أي وقت فإذا أحلت عليه وقلت أحلتك على الثالث بالألف ريال فأنا أُحيل على شيء غير مستقر لي ولكنه سيكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت