فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 1350

رأسه بها أم يمسح بماء جديد؟ يقول المصنف يمسح بماء جديد استحبابا ولو لم يمسح بماء جديد ومسح بالبلل الذي بقي من مسح رأسه جاز ذلك.

قال: (والغسلة الثانية والثالثة) في كل الوضوء إذا توضأ مرة واحدة فقط يعني غسل وجهه مرة واحدة، تمضمض مرة واحدة، واستنشق مرة واحدة، ويده مرة ورأسه مرة ورجليه مرة، هذه واجبة وهذا جائز أم لا؟ جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ مرة وتوضأ مرتين، مرتين مرتين، يغسل كل عضو مرتين وثبت عنه الثلاث وهذا الأكثر وهذا هو أعلى المستحب، ما زاد على ذلك فليس بمستحب بل هو مكروه. فالغسلة الأولى هي الواجبة والغسلة الثانية والثالثة مستحبة. فمن غسل وجهه ثلاث مرات معناه أن الغسلة الأولى واجبة والثانية مستحبة والثالثة مستحبة. هل أثير مسألة قديمة مرت بكم حتى أثير أيضًا ذاكرتكم؟ هذه الغسلة الأولى والثانية والثالثة عرفنا صنف الحكم أن الأولى واجبة والثانية والثالثة مستحبة. هناك حكم آخر ذكره المصنف في أول الطهارة يتعلق بهذه الغسلة الأولى والثانية من حيث الطهورية والطاهرية فما هو الفرق؟ تتذكرون هذه المسألة؟ معناه أن الغسلة الأولى لو جمعت الغسلة الأولى التي غسل بها أعضاء الوضوء لو جمعت، فهذا الماء المجموع من الغسلة الأولى يسمى ماء طهورا أم ماء طاهرا؟ على المذهب طاهرا يعني لا يمكن استعماله في وضوء ولا غسل ولا إزالة نجاسة. والغسلة الثانية والثالثة على المذهب هو من الطهور المكروه، ومعنى طهور مكروه يعني يرفع الحدث ويزيل النجس، لكن الأفضل والأولى عدم استعماله هذا هو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت