المشتري البائع على شخص آخر فنعكسها أي أن الشخص الآخر يحيل البائع على المشتري، وفي الصورة الثانية إذا أحال البائع شخص آخر على المشتري فيرجع المشتري ويحيل الشخص الآخر على البائع يعني إذا جاءه وطالبه بالمبلغ يقول له أن البيع بطل ولا يستحق مني مبلغ لأن البيع أبطلناه فأنا أحيلك عليه لأنه كان قد أحالك عليّ وهذا معنى (ولهما أن يُحيلا) فكل واحد يرجع الثاني على من أرسله. فالقاعدة المطلوب فهمها أنه إذا حصلت حوالة مبنية على عقد بيع وظهر البيع باطلًا تبطل، وإن ظهر البيع صحيح لا تبطل ونحتاج أن نعكس الحوالة. قال المصنف رحمه الله تعالى:
الصلح معناه عقد يُتوصل به أي بهذا العقد إلى إصلاح بين متخاصمين، طبعا الصلح أنواع فيذكرون للصلح خمسة أنواع: صلح بين المسلمين والمحاربين من الكفار وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صلح الحديبية، وصلح بين أهل العدل وأهل البغي، البغاة، وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، والصلح بين الزوجين، والصلح الرابع هو الصلح بين متخاصمين في غير الأموال، والصلح الخامس هو صلح بين متخاصمين في أموال. عندما قال المصنف (باب الصلح) فأي أنواع الصلح يريد؟ هل يريد الصلح الأول وهو بين المسلمين والمحاربين، أو الثاني وهو بين أهل العدل وأهل البغي والبغاة لا طبعًا، الثالث هو الصلح بين الزوجين وهو أيضا لا يريده، الرابع وهو الصلح في غير الأموال أي