ليس عذرا للجلوس إلا إذا كانت السفينة صغيرة أو ضيقة لا يستطيع القيام فيها إذا وقف يمكن أن يسقط , معناه أنها ليست سفينة و إنما قارب صغير وكذا .. , إذًا لا تصح أن يصل في السفينة قاعد وهو قادر على القيام لقدرته على الركن.
قال: (ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض) يقول يصح أن يصل الفريضة على الراحلة خشية الوحل, بقايا المطر, خشية المرض؟ يقول لا. إذا كان هو مريض لا يستطيع النزول من الراحلة , فيقول هذا ليس بعذر, إذا كان هناك من ينزله أو يستطيع أن ينزل بصعوبة فينزل. أما إذا لم يجد من ينزله فإنه يعذر. إذًا: الصلاة ولو كانت فريضة على الراحلة تصح بسبب الوحل, و تصح أيضا بسبب المرض إن لم يجد من ينزله عن الراحلة, أما إذا وجد من ينزله فإنه ينزل يصلي على الأرض.
فصل
قال المصنف رحمه الله: (من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفرا ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها أو لم ينو القصر عند إحرامها أو شك في نيته أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم)