فهرس الكتاب

الصفحة 963 من 1350

السبعة للابن ولهذا قال ومع زوجة وابن بتسع. الآن سينتقل للثالث: (وبسهم من ماله فله سدس) بسهم من ماله ما حدد كم السهم قال المصنف فله السدس لأن هذا كلام العرب يطلقون السدس على السهم ويقولون السهم سدس يعتبرون السهم سدس. الرابع: إذا أوصى (وبشيء أو جزء أو حظ) من مالي لفلان هذه الصورة الرابعة فماذا يعطى؟ قال: (أعطاه الوارث ما شاء) يعطيه أي شيء يسمى مال إذًا إذا حدد مثل نصيب معين أعطيناه مثله وإذا حدد الأقل أعطيناه الأقل وإذا حدد الأعلى أعطيناه الأعلى وإذا حدد سهم معناه سدس وإذا قال أي شيء إذًا نعطيه أي شيء.

الموصى إليه هو من يعهد إليه بالتصرف بعد الموت في المال أو الحقوق إذًا الموصى إليه هو الذي ينفذ الوصية هذا هو الذي يعهد إليه بالتصرف في المال أو الحقوق بعد الموت الذي سينفذ الوصية ليس المستفيد من الوصية الذي يستفيد من الوصية نسميه ماذا موصى له والذي ينفذ الوصية نسميه ماذا موصى إليه. قال: (تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدًا) كم شرط هذا الآن يقول تصح وصية المسلم إلى أن يوصي لمسلم مكلف بالغ عاقل عدل رشيد أربع شروط وكذلك تصح وصية الكافر للمسلم أن يوصي كافر لمسلم ويصح أن يوصي كافر لكافر آخر عدل في دينه يقول لكن لو كان عبدا (ويقبل بإذن سيده) أوصيت إلى عبد فلان أنه هو الذي يقسم تركتي فالموصى إليه ما دوره؟ دوره أن ينفذ الوصية يقسم التركة يسدد الديون يشرف على الأبناء الصغار يزوج البنات هذه الوصية بحسب ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت