فهرس الكتاب

الصفحة 962 من 1350

كان معهم بنت) إذًا قوله وله ابنان هذا مثال أ وإن كانوا ثلاثة هذا مثال ب وإن كان معهم بنت هذا مثال ج مع من البنت؟ مع الثلاثة يعني عنده ثلاثة أبناء وبنت سنعتبر أن عنده أربع أبناء وبنت فإذا كان عنده أربع أبناء وبنت فالمسألة من كم تكون؟ من تسعة لأن الابن باثنين اثنين واثنين واثنين واثنين ثمانية والبنت واحد تسعة قال: (فله التسعان) يعني هو اثنين من تسعة هذا معناه فهذا المثال الأول الآن إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين سنعتبره أنه زود في الميراث واحد.

قال: (وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين) هذا رقم 2 مثل أحد الورثة من الأعلى أم الأقل أم الأوسط فما الحكم؟ (كان له مثل ما لأقلهم نصيبا) نعطيه نصيب أقل وارث كيف، مثال؟ (فمع ابن وبنت ربع) هذا مثال أ فمع ابن وبنت نعتبره في هذه المسألة بنت ما نعتبره ابن هو ترك ابن وبنت المسألة من كم يا مشايخ؟ ابن وبنت الابن باثنين والبنت بواحد ثلاثة سنعتبر في مثل هذه الوصية أنه ترك ابن وبنتان من كم المسألة ابن وبنتان؟ الابن باثنين والبنت كل بنت بواحد فالمسألة من أربعة فهو له واحد لأنه هذا الأقل طبعا كلامنا فيما لا يتجاوز الثلث أو إذا تجاوز ورضي الورثة، مثال آخر: (ومع زوجة وابن تسع) لماذا لأنه في مسألة الزوجة والابن فالزوجة كم لها مع الابن إذا كان ابن وزوجة فكم للزوجة الثمن فالمسألة من ثمانية نعطي الزوجة واحد والابن كم له عاصب فله الباقي كم الباقي سبعة في هذه المسالة لأنه قال بمثل نصيب أحد الورثة سنعطيه الأقل مثل الزوجة إذًا المسألة ما نخليها من ثمانية نخليها من تسعة نعطي واحد للزوجة وواحد لهذا صاحب الوصية ونعطي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت