فهرس الكتاب

الصفحة 650 من 1350

قال: (وإن باعه دارًا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح) باعه الأرض وقال له هذه الأرض ألف متر والمتر بألف ريال قال صح أي الزيادة للبائع والنقص عليه قال أبيعك الدار وهذه الأرض مثلا ألف متر المتر بألف ريال فوجدها تسعمائة فيحاسبه على تسعمائة وإن وجدها ألف ومائة يحاسبه على ألف ومائة هذا معناه لا يقول العقد باطل لأنه قال له ألف ووجدها تسعمائة أو قال ألف ووجدها ألف ومائة فنصحح العقد والحساب يكون بحسب الأمتار. يقول صح لكن هذا فيه إشكال قد يكون المشتري متضرر بهذا لما اشترى أرض على أنها ألف ووجدها تسعمائة وهي لا توفي بالغرض فله الخيار. قال المصنف: (ولمن جهله وفات غرضه الخيار) يعني بشرطين يقول إذا جهل قال له ألف وجدها تسعمائة قال عشرة وجدها تسعة أمتار فهو يجهل أما لو علم أنها تسعمائة فليس له خيار. يقول وفات غرضه يعني أراد الفسخ فله الخيار إذًا باعه على أنها عشرة اكتشف إنها تسعة المشتري لا يريد تسعة أمتار يريد عشرة أمتار فله الفسخ.

فكنا قد وقفنا عند باب الخيار ومعنى الخيار هو طلب خير الأمرين من إمضاء عقد البيع أو فسخ البيع، معنى ذلك أن هناك أسباب تبيح للعاقد وهو البائع أو المشتري أحيانا البائع وأحيانا المشتري وأحيانا البائع والمشتري، هناك أسباب تبيح للعاقد الخيار في أن يمضي هذا البيع أو يفسخ هذا البيع على تفصيل سيأتي. إذًا ما هي أسباب الخيار؟ المصنف سيذكر عدد من أنواع الخيار بدأ قال: (وهو أقسام: الأول:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت