الثمن في ثلاثة أيام وإلا إذا لم تدفع الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بيننا فالبيع مفسوخ قال صح لأننا هنا علقنا الفسخ على شرط إذا جاء يوم كذا ولم تدفع فالبيع قد انفسخ يصح هذا بمجرد مضي ثلاثة أيام يصير لا بيع بيننا أي انفسخ البيع.
الثالث هو الذي ذكره بقوله: (وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو يقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع) ضعوا عنوان جانبي"تعليق العقد على شرط"يعني لم يحصل البيع لأنه معلق على شيء في المستقبل يقول بعتك إن جئتني بكذا أو بعتك إن جئتني غدًا بالسعر إذًا الذي نفعله هو تعليق العقد على شرط في المستقبل فأصلا لم يحصل البيع فنقول هنا البيع باطل لم يحدث فالبيع هنا لا ينعقد. أو بعتك إذا رضي زيد فالبيع لم يتم ومن صور تعليق البيع أن يقول يطلب البائع رهن مقابل تأجيل الثمن فيقول خذ هذه الساعة رهن فإن جئتك بالثمن في يوم كذا وإلا فالساعة لك إذًا هذا تعليق على المستقبل فلا يصح وفائدة الرهن إذا جئتك بالثمن إلا بع الساعة خذ قيمتها قيمة الدين الذي لك خذ ما تستحقه منها إذًا أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك هذه صورة ثالثة قال لا يصح البيع كل هذه الصور لا يصح البيع لأن هذه من باب تعليق البيع على شرط في المستقبل.
قال: (وإن باعه وشرط في البيع البراءة من كل عيب"مجهول"لم يبرأ) يعني يقول له إذا ظهر في السلعة مستقبلا عيب فأنت تتحمل هذا العيب لأن الرضا بالعيب وإسقاط الحق لا يكون إلا بعد ثبوته إذًا إذا أسقط حقه في العيب قبل العقد ما يسقط أما بعد العقد يسقط.