فهرس الكتاب

الصفحة 585 من 1350

فصل

(ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس) هذا 1 (والمال) وهذا 2 (والعرض) وهذا 3 في النفس معناه أنهم إذا قتلوا فنُجري عليهم أحكام الإسلام فنقتلهم، والمال أنهم إذا سرقوا فنجري عليهم أحكام الإسلام والعرض هذا الثالث كما لو قذفوا أحد فإننا نُجري عليهم أحكام الإسلام.

الرابع: (وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه) أي نقيم الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه كالزنا مثلا والسرقة دونما يعتقدون حله كالخمر والخنزير فلا نقيم عليهم الحد إذا شربوا الخمر لأنهم يرون حِلّه وإذا أكلوا الخنزير فهم لا يؤاخذون بهذا لأنهم يرون حله لكن طبعًا لا يعلنون بذلك فهذا يُخفونه إذًا يؤاخذون فيما يعتقدون تحريمه بحكم الإسلام لكن لا نؤاخذهم فيما يعتقدون حله فإذا شرب الخمر يقول الفقهاء أن خمر الذمة محترمة أي يعتبرون أنها مادامت مستترة فهي محترمة يقصدون أنها لها حُرمتها ولا يلزمنا إراقتها وإذا شربها فلا نقيم عليه حد الخمر وإذا أكل الخنزير كذلك، اليوم لا يأكلون الخنزير يخافون من أنفلونزا الخنازير.

(ويلزمهم التميز عن المسلمين) اكتب عندها"في القبور والملبس والمركب"يلزمهم التميز عن المسلمين في القبور فلا يُدفنون مع المسلمين وفي الملبس وفي المركب يختلفون عن المسلمين.

(ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكاف) ركوب غير خيل كالحمير فيركبون الحمير، بغير سرج أي لا يضعون السرج، بإكاف والإكاف هو البردعة وهو كساء يوضع على ظهر الدابة، إذًا يركب الحمار لكن بغير سرج وهذا الكلام عندما كانوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت