الوصية والوصية هي التمليك بعد الموت وسبق الكلام عن تعريف الهبة وأنها التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته لغيره ثم وقفنا عند فصل عطية الأولاد:
قال المصنف رحمه الله: (يجب التعديل في عطية أولاده) والوجوب هنا هو في حق الأب والأم يعني يجب على الأب والأم التعديل في عطية الأولاد وعطية الأولاد هنا خلاف النفقة ليس المقصود بها النفقة أما النفقة فإنها تجب بحسب الحاجة هذه العطية الزائدة عن النفقة أما النفقة فإنه يجب على الأب أن ينفق على أولاده كل بحسب حاجته وما زاد على النفقة من العطايا وتمليكات وهذه يجب أن يكون فيها العدل بين أولاده كيف يكون العدل بين الأولاد قال المصنف في عطية أولاده يجب التعديل (بقدر إرثهم) معناه أن للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا أعطى الذكر يعطي الأنثى نصف ما أعطى الذكر قال بقدر إرثهم، إذا خالف الأب وفضل بعضهم على بعض فضل بعض الأولاد على بعض بأن أعطى البعض ولم يعطي الآخرين أو أعطى البعض أكثر من غيرهم فماذا يفعل؟ يلزمه العدل قال المصنف: (فإن فضل بعضهم) يعني على بعض (سوى) يعني عدل بينهم فكيف يسوى (برجوع أو زيادة) طريقتان للتسوية طريقتان لتحقيق العدل إما برجوع يعني يرجع ويأخذ ممن أعطاه أو بزيادة أن يعطي من حرمه إذًا إن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة (فإن مات) يعني الأب فإن مات أي الأب اكتبوا"الأب"فإن مات (قبله) يعني قبل التسوية قبل الرجوع أو الزيادة (ثبت) يعني للمعطى إذًا الأب يجب عليه أن يعدل بين الأولاد أعطى الابن