فهرس الكتاب

الصفحة 746 من 1350

فيذهب ويشتري البر، لو قيمتها في المدينة ثمانين ريال وفي جدة بمائة ريال وطالبته في المدينة فيلزمه البدل وليس القيمة أي يشتري بر من المدينة ويعطيني إياه، ولو كان البر في المدينة بمائة وخمسين وفي جدة بمائة فهنا يعطيني قيمة جدة فيعطيني مائة ريال وليس قيمة المدينة، لماذا؟ لأنه إذا كلفته البدل معناه كلفته أكثر فأعطيته شيئًا بمائة وأخذت منه مائة وخمسين. إذًا قوله (وفيما لحمله مؤونة قيمته) كتبت عندها"ببلد القرض"ثم اكتب"إن كانت ببلد القرض أنقص"فله القيمة"وإلا فالبدل"يعني إن لم تكن في بلد القرض أنقص بل كانت في بلد القرض مساوية أو أكثر فهنا يدفع البدل، نلخص هذه المسألة الأخيرة، أعطيته البر في جدة ثم طالبته بها في المدينة وهو في المدينة مثل جدة فالمطلوب البدل، أما إن كان في المدينة أرخص من جدة فالمطلوب البدل، أما إن كان في المدينة أغلى من جدة فيرد قيمته في جدة. إذا اتضح هذا سننتقل إلى الرهن: قال المصنف رحمه الله تعالى:

(يصح في كل عين يجوز بيعها) تعريف الرهن هو: توثيق الدين بعين، العين يعني الشيء الحاضر وفائدة العين أنه يمكن استيفاء الدين منها أي من العين أو من ثمنها أي نبيعها في السوق ونأخذ الدين الذي نحتاجه، قال المصنف يصح الرهن في كل عين يجوز بيعها (حتى المكاتب) حكم الرهن جائز بالإجماع ويصح في كل عين يجوز بيعها حتى المُكاتب فأستطيع أن أرهن كل شيء يُباع حتى المُكاتب. قال: (مع الحق) اكتب عندها في صُلب العقد (وبعده) أي بعد العقد فيمكن أن نرهن في صُلب العقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت