أي أبيعك بشرط الرهن أو بعد العقد فأقول أريد رهنًا لأجل الدين الذي عليك. قال: (بدين ثابت) يعني أن الرهن الذي تأخذه يكون في مُقابل دين ثابت أكتب عندها"أو مآله إلى الثبوت"فقد لا يكون ثابت بل يكون مآله إلى الثبوت، كيف هذا؟ الدين الثابت هو أن أعطيك ألف ريال دينًا فهذا ثابت، أما الدين الذي مآله إلى الثبوت كثمن في مدة الخيار، فالثمن في مدة الخيار جائز قد يُفسخ فصورة ذلك أنني بِعتُك هذه السيارة بعشرة آلاف ريال بشرط الخيار ثلاثة أيام والثمن مؤجل فهل أستطيع أن أطلب رهن مقابل هذه العشرة آلاف المؤجلة؟ المصنف قال (بدين ثابت) والأصحاب يضيفون"أو مآله إلى الثبوت"أي أستطيع أن آخذ الرهن بالدين الذي استقر وأستطيع أن آخذ الرهن مقابل دين ليس مستقر يمكن أن يُنقض، عقد الرهن جائز أم لازم؟ الرهن جائز وليس بلازم في بدايته أي بعد العقد جائز فيستطيع أن يفسخ، مثلا إن شرطت عليّ أن أرهنك السيارة ووافقت فأستطيع أن أبطل لأنه جائز، فمتى يكون لازمًا؟ إذا حصل القبض فرهانٌ مقبوضة أي إذا أقبضته السيارة وأخذها يصير الرهن لازمًا في حق الراهن أي لا يقدر إبطاله فالذي دفع السيارة لا يقدر إبطاله لكن المرتهن يقدر لأنه صاحب الحق فيمكن أن يتنازل ويقول لا أريد الرهن، فهو لازم في حق طرف وهو الراهن الذي دفعه وجائز في حق طرف وهو المرتهن الذي أخذ الرهن، سيتكلم المصنف عن هذه المسألة فقال المصنف: (ويلزم في حق الراهن فقط) معناه أنه جائز في حق الطرف الثاني والمقصود هنا يكون لازم بعد القبض وسيأتي عليه. (ويصح رهن المُشاع) رهن المُشاع فمثلا عندي بيت مُشاع بيني وبين أخي فيصح أن أرهن حصتي لأنها تُباع فكل شيء يُباع يصح رهنه. (ويجوز رهن