فهرس الكتاب

الصفحة 748 من 1350

المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره) يجوز رهن المبيع اكتب عندها"قبل قبضه"المكيل والموزون لا يجوز التصرف فيه قبل القبض لكن غير المكيل والموزون كالمعيّن يجوز بيعه والتصرف فيه قبل القبض لذا يجوز رهنه، إذًا يجوز رهن المبيع قبل القبض غير المكيل والموزون على ثمنه أي الرهن على الثمن أي أرهنه على البائع فليس عندي ثمنه مثلا اشتريت منك هذه الساعة وليس عندي قيمتها يجوز أن تظل الساعة عندك رهنا، قال (على ثمنه وغيره) أي على دين أو قرض آخر. (وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه) هذه القاعدة هل هي مخرومة؟ أم مطّردة؟ فيها استثناء، قال: (إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بُدو صلاحهما بدون شرط القطع) السؤال هل بيع الثمار قبل بُدو صلاحها جائز أم لا؟ الذي يقول جائز خطأ والذي يقول غير جائز خطأ والذي يُفصل ويقول بشرط القطع في الحال فهذا هو الصحيح، يقول المصنف أنه يجوز البيع أو الشراء للثمرة قبل بُدو صلاحها بشرط القطع في الحال، بدون شرط القطع لا يجوز، إذًا يجوز رهنها في هذه الصورة فيقول أنه يجوز رهن الثمرة والزرع الأخضر قبل بُدو صلاحهما بدون شرط القطع لأن هذا مصلحة محضة فصحيح أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بُدو الصلاح بدون شرط القطع لكن يجوز رهنه لأن المُرتهن مستفيد فإن صلحت الثمرة ضمن حقه وإن لم تصلح الثمرة لم يتضرر. سيتكلم المصنف متى يكون الرهن لازمًا؟ ومتى يكون غير لازمًا؟ (ولا يلزم الرهن إلا بالقبض) معناه أنه قبل ذلك هو جائز ثم قال: (واستدامته شرط) اكتب عندها"يعني في اللزوم"فالاستدامة شرط، ثم مثّل لمسألة الاستدامة وعدم الاستدامة فقال (فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه) الآن عندما اشتريت مثلا شيئًا كالسيارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت