قال المصنف: (ومن نوى الإفطار أفطر) إذًا الإفطار لا يشترط أن يكون بأكل وشرب وغيره يمكن أن يكون بمجرد نية قطع الصيام فإذا نوى الإفطار أفطر. طبعا يفرقون بين من أفطر بالنية ومن أفطر بالأكل والشرب. أيهما أخص في الأحكام؟ الإفطار بالنية أخص. لماذا؟ لو نوى مثلا أن يصوم وأثناء النهار نوى الفطر هل أفطر أم لا؟ إذا كان في غير رمضان يستطيع أن يصوم نفلا لكن لو أفطر بأكل أو شرب يستطيع أن يصوم بقية النهار نفل الجواب لا يستطيع.
انتقل المصنف إلى ما يفسد الصوم، المفطرات وما يوجب الكفارة: قال: (من أكل أو شرب) ضع هنا رقم واحد عن قوله من أكل أو شرب وكل ما بعدها سيلحق بها، تعرفون الأكل والشرب أكثر مني (أو استَعطَ) يعني من السعوط والسعوط أي إدخال شيء إلى الجوف من خلال الأنف، والسَعوط هو المادة التي تدخل، والسُعوط وهو الإدخال. قال: (أو احتقن) والمقصود بالحقنة هنا الإدخال في الدبر مثل التحميل اليوم (أو اكتحل بما يصل إلى حلقه) اكتب عندها"أ" (أو أدخل إلى جوفه) اكتب عندها"ب" (شيئًا من أي موضع كان) اكتبوا"أو دماغه"وهذه"ج"إذًا القاعدة عندهم المفسد الأول هو ليس الأكل والشرب فقط والمقصود كل ما وصل إلى الجوف وعندهم الجوف الذي يفطر هو الصدر والبطن ويُلحقون به الدماغ والحلق فيعتبرون أن الحلق أحد الجوفين والدماغ كذلك. إذًا ثلاثة مواضع إذا أوصل إلى أحد هذه الثلاثة مواضع فقد أفطر. ما هي الثلاثة مواضع؟ داخل الدماغ يمثلون لهذه يقولون إن