فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 1350

كان مجروحًا وعنده فتح في الرأس فأدخل الدواء إلى داخل الدماغ أو إلى داخل الحلق أو إلى داخل البطن مثلا فهذا عندهم هي القاعدة في الإفطار، خلاف القاعدة التي يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وهي الأكل والشرب وما كان يقوم مقام الأكل والشرب. إذًا طريقان للفقهاء الأكثرون على هذا وهذا هو المذهب أن أي شيء يصل إلى الجوف سواء أكان يقال له أكلا أو شرب أم لا. إذا كان أوصل شيئا إلى جوفه فقد أفطر طبعا بالشروط المطلوبة بعد ذلك يعني ما لم يكن مكرها أن يكون مختار ذاكر فإذا أوصل شيئا إلى جوفه أو إلى دماغه أو إلى حلقه أو إلى بطنه فقد أفطر والفريق الثاني أن يقال الأكل والشرب وما كان في معمل الأكل والشرب فقط وغير ذلك لا. معناه لو طعن نفسه بسكين على المذهب فيكون أفطر لأنه أوصل حديدة إلى الجوف. (أو أدخل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان غير إحليله) الإحليل هو مخرج البول من الذكر يقول لو أدخل شيئا في الجوف من أي مكان فقد أفطر، لكن لو أدخل شيئا من الإحليل وهو فتحة الذكر إلى الداخل الظاهر أنه أدخل إلى جوفه, لكن المصنف يقول ما أدخل لأنهم يقولون أن الإحليل لا يصل إلى الجوف إنما يصل إلى المثانة والمثانة منفصلة عن الجوف فلا تعتبر مفطرا. إذًا الأمر الأول وهو إيصال أي شيء إلى الدماغ أو الحلق أو البطن والجوف. ينتقل الآن إلى المفطرات الأخرى، (أو استقاء) هذا هو الأمر الثاني استقاء يعني طلب القيء فأخرجه، (أو استمنى) هذا هو الأمر الثالث واكتب عندها استمنى المقصود"استمنى فأمنى أو أمذى"قال المصنف: (أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى) أمنى أو أمذى بالمباشرة؟ أم بالمباشرة والاستمناء؟ الجواب بالمباشرة والاستمناء. (أو كرر النظر فأنزل) فأنزل هنا"لا إن أمذى"يعني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت