فهرس الكتاب

الصفحة 955 من 1350

وأوصى لفلان بعشرة آلاف فأخرجنا الواجب الزكاة والديون وكذا بقيت عشرة آلاف نعطيها للوصي له ونمضي الوصية وإن بقيت خمسة آلاف نعطيه الخمسة آلاف صاحب الوصية ولو ما بقي شيء سقط، لو تجاوزت الواجبات الثلث فليس للموصى له شيء.

الموصى له هو المستفيد من الوصية (تصح لمن يصح تملكه) كل من يملك يصح أن يوصى له ولو كان كافر (ولعبده بمشاع كثلثه) انتبهوا قبل أن نقرأ يقول يصح أن يوصى لمن يملك فهل العبد يملك أم لا؟ العبد ما يملك فهل لو أوصى للعبد نمضي الوصية أم لا؟ يختلف الأمر إذا أوصى للعبد بمشاع ليس بمعين فإننا نعتق العبد بهذا المشاع فإذا أوصى للعبد بمشاع كالثلث، الربع، الخمس فإننا نعتق العبد من هذا المقدار أما إن أوصى للعبد بمعين فلا يصح يعني لو قال هذه السيارة للعبد لا يصح لكن لو قال ثلث مالي لعبدي فننظر كم ثلث المال هب أنه عشرة آلاف فكم قيمة العبد خمسة آلاف فماذا نفعل؟ نعتق العبد ونعطيه خمسة آلاف، إن كانت قيمة العبد تسعة آلاف فنعتقه ونعطيه ألف، قيمة العبد عشرة آلاف نعتقه ولا شيء، قيمة العبد عشرين ألف نعتق النصف. هذا بمشاع لكن لو قال هذه السيارة لعبدي لا يصح كيف هذه السيارة لعبدي فإن أمضينا السيارة لعبدك والسيارة والعبد للورثة إذًا ما صار شيء ما يتغير شيء (ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل) يعني إن وجد فاضل يأخذه كما مثلنا وقلنا يأخذ خمس آلاف (وبمائة أو معين لا يصح له) يعني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت