فهرس الكتاب

الصفحة 1027 من 1350

الإسلام إلى الكفر أو إلى اليهودية فهل نقول تحل له لا تحل له لأنها ليست كتابية, هذه اسمها مرتدة وليست نصرانية أو يهودية. قال رحمه الله:

الصداق هو المهر, وما هو المهر؟ عوض يسمى في النكاح أو بعده. ما الذي يسن في الصداق؟

قال: (يسن تخفيفه) هذا الأول (وتسميته في العقد) وهذا الثاني (من أربعمائة درهم إلى خمسمائة) قالوا هذا هو مهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز أكثر من ذلك وأقل من ذلك وليس هذا تحديد لكن المصنف يقول الأفضل أن يدفع المهر الذي دفعه النبي صلى الله عليه وسلم.

قال: (وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل) الكلام عن ماهية المهر, ما هو الشيء الذي يصح مهرا؟ القاعدة: كل ما صح أجرة في شراء أو في إجارة صح مهرا وإن كان قليلا.

قال: (وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح) إن كان المهر أن يعلمها القرآن يقول لم يصح, لماذا؟ يعللون أنه لا يؤخذ العوض على تعليم القرآن فبالتالي لا يصح أن يكون أجرة. اكتبوا عندها: وعنه يصح. يصح أن يصدقها تعليم القرآن (زوجتكها بما معك من القرآن) وفي المذهب يقولون: نعم هذه الرواية صحيحة لكنها خاصة بهذا الرجل, ويروون في ذلك رواية لا تصح أنها لا تحل لأحد بعدك لكن هذا لا يصح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت