فهرس الكتاب

الصفحة 453 من 1350

الآدمي أما إذا نبت ما يظهر في العادة من المباحات يعني الأشياء التي لا يزرعها الآدمي طلعت فهذه لا يزكيها إذا قلنا لا يملكها والمذهب يقول لا يملكها والقول الثاني أنه يملكها وأنه يزكيها والظاهر هو هذا.

فصل

(يجب عشر ما سقي بلا مؤنة) عند كلمة عشر ضع رقم 1 الآن يتكلم ما الذي يجب إخراجه في الحبوب والثمار قال يجب العشر فيما سقي بلا مؤنه مثل ما لو كان يسقى بالمطر مثلا بدون مؤنه يعني بدون مشقة أما انه يجلب لها الماء يسقيها بالماء وكذا ويشتغل عليها هذه مؤنه إذًا العشر فيما سقي بلا مؤنه. (ونصفه معها) رقم 2 معها يعني مع المؤنه نصف العشر إذا كان هو الذي يسقيها ويتكلف في سقيها فإذًا نصف العشر. (وثلاثة أرباعه بهما) ضع رقم 3 بهما يعني نصف السنة بمؤنه ونصف السنة بدون مؤنه فيخرج ثلاثة أرباع النتاج. قال: (فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا) هذه الرابعة إذا تفاوتا يعني يسقي بعض السنة بمؤنه وبعض السنة بغير مؤنه لكن ما هو نصفين بعضه أكثر من بعض فيعتبر بماذا؟ قال فبأكثرهما نفعا أكثر الفترتين نفعا للزرع هو الذي يعتبر به فلو كان في مثل هذا المثال الأخير بعض السنة بمؤنه وبعضها بغير مؤنه لكن ليس نصفين والفترة التي كان يسقي الزرع بمؤنه هو الأنفع هو الذي كان يحتاج إليه الزرع وهو الذي نبت بعد الله سبحانه وتعالى فإذًا العبرة بماذا؟ العبرة به فإذًا الزكاة كم؟ نصف العشر ولو كان العكس الفترة التي كان أنفع فترة الأمطار معناه العشر كامل. (ومع الجهل العشر) هذا الخامس. مع الجهل بأيهما أكثر , ما يعرف ,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت