فهرس الكتاب

الصفحة 452 من 1350

هكذا في الصحراء أو في الغابات ويجمع من الثمار المباح يعني التي لا يملكها أحد فيجمع من هذه الحبوب فجمع شيئا يبلغ النصاب فهل عليه زكاة؟ الجواب لا. لأن هذه الحبوب أو هذه الثمار الصالحة للأكل لم تصلح في ملكه. هي صلحت قبل أن يملكها. قال ولا فيما يجتنيه من المباح ومثل لها قال مثل البطم والزعبل وبزر قطونا شعير الجبل الزعبل يعني هي أنواع من الحبوب معروفة قديما أو معروفة حتى الآن عند بعض العطارين هي حبوب تجتنى من الصحاري أو من الغابات أو من المباحات

قال المصنف: (ولو نبت في أرضه) هذه مسألة مهمة الآن لو لبث في أرضه شيء مباح يعني هو ما زرع ما زرعه الآدمي عنده أرض كبيرة يملكها, هذه الأرض الكبيرة ظهرت فيها بعض الزعبل مثلا أو بزر قطونا أو كذا نبتت بنفسها فهل يزكيها صاحب الأرض أم لا؟ هذا مبني على تملكه هل يملكها أم لا التي تبت في أرضك من غير أن تزرعها أنت. المذهب: أنه لا يملك هذه المباحات التي تنبت في الأرض من غير زرعها لا يملكه صاحب الأرض بناءا عليه مادام لا يملك لا يزكيها قال ولو نبت في أرضه وقوله ولو نبت في أرضه إشارة للخلاف لأنه قيل يملكها وبناءا عليه يزكيها إذًا هل يزكي ما نبت في أرضه من المباحات بدون زراعة؟ قبل أن نجيب: نقول هل يملكها فيزكيها أو لا يملكها فلا زكاة عليه؟ هو هذا الأصل المذهب أنه ما يملكها والقول الثاني أنه يملكها فعلى المذهب لا يزكيها وعلى القول الثاني في المذهب انه يزكيها إذًا ولو نبت في أرضه لأنه لا يملكه بملك الأرض وهذا كلامنا فيما لا يزرعه الآدمي أما ما يزرعه الآدمي ففيه الزكاة حتى لو نبت بنفسه: يعني واحد عنده أرض كبيرة نبت فيها نخل وأثمر، هو ما زرعها يزكي أم لا؟ يملكها هذه مما يزرعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت