وبين امرأة معتدة؟ جمع بين امرأة مسلمة والأخرى كافرة؟ قال: صح فيما تحل وبطل فيمن لا تحل.
قال: (ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره) نكاح الخنثى المشكل. من هو الخنثى المشكل؟ الخنثى هو من له آلة ذكورة وآلة أنوثة أو عنده آلة لا تميز هل هي ذكر أم أنثى؟ هذا هو المشكل الذي لم يتبين لنا هل هو ذكر أم أنثى؟ فهل هذا يصح نكاحه؟ الجواب: لا. أبدًا إلى قيام الساعة أو يتبين أنه رجل أو امرأة حتى أستطيع تزويجه. فمادام أنه لم يتبين فلا يجوز زواجه لأننا ما نعرف هل هو رجل فنزوجه امرأة أو أنها امرأة فنأتي لها برجل. بخلاف الخنثى الواضح المعروف ففيه صفات أنوثة لكنه رجل أو فيه صفات رجولة لكنه امرأة فهذا معروف أنه رجل أو امرأة فيصح نكاحه. قال رحمه الله تعالى:
سيتكلم المصنف عن أمرين الأول الشروط في النكاح وهذا غير شروط النكاح التي مرت معنا وقلنا أنها أربعة (تعيين الزوجين - رضاهما - الولي - الشهادة) أما هذه شروط في عقد النكاح, ما يشترطه الزوج على الزوجة وما تشترطه الزوجة على الزوج في عقد النكاح, والمعتبر منها ما كان في صلب العقد. هذه الشروط بعضها صحيحة وبعضها فاسدة لا تفسد العقد, وبعضها فاسدة وتبطل العقد كله. إذًا الشروط التي في عقد النكاح ثلاثة أنواع: صحيحة ماضية يجب الوفاء بها. وبعضها