أحد الزوجين وإنما مكاتب أحد الزوجين أو ولد أحد الزوجين كذلك أخذ نفس الحكم لأن ملك اليمين أقوى من النكاح فيزيله.
قال: (ومن حرم وطؤها بعقدٍ حرم بملك يمينٍ إلا أمة كتابية) واستثنى الأمة الكتابية. قبل الأمة الكتابية نصور المسألة, يحرم وطؤها بالعقد مثل المرأة وأختها, هل يستطيع أن يعقد بأختها؟ ما يستطيع. إذا كانت الأخت أمة؟ يشتريها. فيصير يطأ الأولى بالعقد والثانية بملك اليمين فهذا لا يجوز. أو المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. كل امرأة حرم وطؤها بالعقد حرم وطؤها بملك اليمين إلا الأمة الكتابية. هل يستطيع أن ينكح أمة كتابية؟ الجواب نحن لا نجيز الأمة إلا أن تكون مسلمة هذا الأمر الأول ونحن الآن نتكلم عن الكتابية هل يعقد بكتابية؟ نكرر: هل يجوز أن يتزوج الأمة؟ بشروط: الأول أن تكون مسلمة, إذًا الكتابية لا يجوز أن يتزوجها. إذا أراد أن يعقد على كتابية لا يستطيع, يستطيع أن يشتريها ويطأها بملك اليمين لكن لا يستطيع أن يعقد عليها.
قال: (ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل) هذه المسألة مرت أم جديدة؟ ما مرّت, الذي مرّ يشبهها, هنا قال جمع بين محللة ومحرمة, وهناك قلنا جمع بين أختين بعقد واحد ما يجوز أن يجتمع, إذا جمع بين أختين بعقد واحد يبطل العقد, لكن الآن يتكلم على إذا ما جمع بين من يحل نكاحها ومن لا يحل نكاحها؟ صورة المسألة: جمع في عقد واحد بين امرأتين أحدهما متزوجة والأخرى غير متزوجة؟ الأولى تحل والثانية لا تحل. جمع في عقد واحد بين امرأة غير متزوجة