فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 1350

حدث, لكن هذا الحدث الثاني مشكوك فيه لا نعلم هل هو قبل أم بعد فلن نزيل اليقين بشك, إذًا سنظل نستصحب هذا الأصل الثاني الذي هو الطهارة.

قال: (ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف) إذًا يحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة أشياء مس المصحف: {لا يمسه إلا المطهرون} والصلاة بالإجماع [لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ] , والطواف لأن الطواف بالبيت صلاة, فتأخذ حكم الصلاة. هذه الثلاثة أشياء التي تحرم على المحدث حدثا أصغر, أما المحدث حدثا أكبر فستحرم هذه الثلاثة ويضاف إليها أشياء أخرى.

فنشرع بحول الله وقوته في باب الغسل من كتاب زاد المستقنع للإمام أبي النجا الحجاوي

(وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له فإن خرج بعده لم يعده. وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت. وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم) بدأ المصنف عليه رحمة الله ببيان موجبات الغسل فذكر ستة موجبات. قال: (موجبه خروج المني) هذا هو الأول دفقا بلذة لا بدونهما، خروج المني موجب من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت