الخامس: (والرمي) ، السادس: (والحلاق) أو التقصير، السابع: (والوداع) أي طواف الوداع، (والباقي سنن) أي أن بقية الأفعال والأقوال سنن.
ثم قال: (وأركان العمرة) ثلاثة (إحرام) أي إحرام بالعمرة، (وطواف) ، (وسعي) .
(وواجباتها: الحلاق) يعني والتقصير، (والإحرام من ميقاتها) . يعني ما الفرق بين الأركان والواجبات؟ سيذكر المصنف أن من ترك ركن فإن العبادة كلها تختل ولكن من ترك واجب فالعبادة تصح ويجبر الواجب بذبح دم بشاة. قال: (فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه ومن ترك ركنًا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلى به ومن ترك واجبًا فعليه دم أو سنة) أي من ترك سنة (فلا شيء عليه) نفهم من ذلك أن من ترك الإحرام فليس عليه شيء لأن الإحرام لم ينعقد، أما من ترك ركنا غير الإحرام كالوقوف بعرفة والطواف والسعي أو نيته أي ترك نية الركن مثل أن يطوف بدون نية لم يطف أي ترك النية حيث اعتبرت أما الوقوف فلا يحتاج إلى نية فمن ترك ركنًا غيره لم يتم نسكه إلا به أي إلا أن يأتي به معناه أنه لو ترك الطواف أو ترك السعي سيبقى على إحرامه من الثلاثة أشياء وهي العقد والمباشرة والجماع حتى يأتي بالطواف والسعي، قال ومن ترك واجبًا فعليه دم وطبعًا إذا عدم الدم فالتخيير قلنا يلجأ إلى صيام عشرة أيام أو ترك سنة فلا شيء عليه.