فهرس الكتاب

الصفحة 587 من 1350

وناقوس وجهر بكتابهم) هذا الرابع أي نمنعهم من إظهار الخمر فإذا شربوها في السر لا حرج وخنزير أو ناقوس أو جهر بكتابهم. (وإن تهود نصراني أو عكسه تنصر يهودي لم يُقر) أي لا يُوافق عليه ولا نتركه يُغير دينه. (ولم يُقبل منه إلا الإسلام أو دينه) أي إما أن يبقى على دينه أو الإسلام، لكن إذا كان غيّر دينه من يهودي إلى نصراني أو من نصراني إلى يهودي فلا نقبل منه إما أن يُسلم أو يبقى على دينه لكن لو أصر على هذا التغيير هل نقتله؟ لا نقتله بل يُهدد ويُحبس ويُضرب للشبهة أي هذا التغيير يُبيح دمه أم لا يُبيح دمه؟ نحن نتكلم عن نصراني وعن يهودي ومع ذلك يتورع الفقهاء ويقولون لا ويُهدد إذا تغير دينه إلى غير الإسلام فإنه يُهدد ويُضرب ويُحبس فتخوف من قتله ولم يُبح قتله لأنها شبهة، هل يُباح دمه أم لا يُباح دمه؟ يؤاخذ الإنسان بالدماء المعصومة سواء كان دم كافر أو دم مسلم.

فصل

(وإن أبى الذمي بذل الجزية) يتكلم الآن عن الأشياء التي ينتقض عهده وعقد الذمة الذي بيننا وبينه ينتقض به، وما هي الأشياء الذي إذا فعلها انتقض عهده وحل دمه؟ قال الأول (إن أبى الذمي بذل الجزية) هذا الأول، والثاني هو (أو التزام حكم الإسلام) فهذا ينقض العهد والعقد الذي بيننا، والثالث (أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسس أو إيواء جاسوس أو ذكر الله ورسوله أو كتابه بسوء) إذا فعل شيئًا من هذا يقول المصنف: (انتقض عهده دون نساءه وأولاده) فانتهى عقد الذمة الذي بيننا وبينه أن نحميه ونتعرض لماله كل هذا انتهى أما نساءه وأولاده فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت